المحقق الأردبيلي

98

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني قد يمنع كون امكان التسليم معتبرا عند العقد بل يكفي إمكانه عند طلب المشتري . ( 2 ) يعني منع غير ابن إدريس بيعه قبل حلول الأجل بالمؤجل لكونه من مصاديق بيع الدين بالدين . ( 3 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب أن دليل المنع الخ . ( 4 ) الظاهر أن الضمير عائدا إلى بيعه مطلقا وبعده بالمؤجل .